المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٣

اثنا عشر فاسقط منها واحدا تبقى احد عشر سهما ثم اضرب هذه الأحد عشر في عدد رؤوس الورثة مرة اخرى وهم الاولاد

دون الموصى له ورؤوسهم ثلاثة فيكون ثلاثة وثلاثين ثم انظر الى مخرج ثلث الثلث من اين يخرج فاذا هو من تسعة فانقص منها سهما فتبقى ثمانية وهو نصيب احد الاولاد وللموصى له ثمانية مثلهم وله سهم من الثلاثة الباقية من الثلث فتكون له تسعة وذلك ان ثلث المسألة احد عشر فاعط الموصى له بالنصيب منها ثمانية تبقى ثلاثة اسهم فثلثاها اثنان اضفهما فوق الثلثين الباقيين من المسألة تجدها اربعة وعشرين لكل واحد منهم ثمانية فقس على هذا مثله تصب ان شاء الله قال غيره: وهذا اذا اوصى بثلث ما يبقى من الثلث بعد ما اوصى بمثل نصيب احد اولاده وهم ثلاثة فيكون على ما تقدم من الحساب واما اذا اوصى بمثل نصيب احد اولاده الا ثلث ما يبقى من الثلث على الاستثناء والاول على غير الاستثناء بل على الزيادة والمسألة بحالها فاضرب اربعة وهي عدة رؤوس الاولاد الثلاثة والموصى له في ثلاثة عدة وهي الاولاد دون الموصى له فيكون اثني عشر زد فوقها سهما واحدا فذلك ثلاثة عشر ثم اضربها في ثلاثة ايضا وهي عدة الاولاد

دون الموصى له تجد ذلك تسعة وثلاثين.

93 -

٥٤٣ / ٨٩٣