المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٤

فقل: ثلثها ثلاثة عشر ثم اعط الموصى له تسعة تبقى

اربعة فاضفها على الستة والعشرين الباقية تجدها ثلاثين لكل واحد منهم عشرة لانه وقع في هذه المسألة الاستثناء على الموصى له فنقص من سهمه واحد واخذ تسعة فهذه المسألة غير الاولى فافهم الفرق بينهما.

ومتى وجدت الوصية بالاستثناء كما ذكرنا في مثل هذه

المسألة فعند القياس تزيد سهما واحدا كما بينا.

مثلا

ومتى وجدت الوصية بغير الاستثناء بل بزيادة سهم بثلث ما يبقى من الثلث او بربع ما يبقى من الثلث او ما اشبه ذلك فانك عند القياس تنقص واحدا كما ذكرنا تقدم في المسألة التي قبل هذه وذلك بعد ما تضرب عدة رؤوس الورثة والموصى له في عدة الورثة دون الموصى، له وان كان في الورثة ذوسهم فتكون زيادة الواحد او نقصانه بعد ما تضرب عدة رؤوس الورثة والموصى له في عدة الورثة دون الموصى له فهنالك بزيادة الواحد ونقصانه كما ذكرنا ومن بعد ذلك تضرب المخارج من سهام ذوي السهام وغيرها والله اعلم.

أخرى من هذا النوع: رجل مات وترك زوجة واربعة بنين

واوصى لرجل بمثل نصيب احد اولاده واوصى لآخر بثلث ما

يبقى من الثلث فاذ اردت قسم هذه

•

-

94

٥٤٤ / ٨٩٣