الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٥فقل: أصلها من ثمانية للزوجة الثمن (سهم) تبقى سبعة
اثنان
لا تنقسم بين اربعة بنين فاضرب اصل المسألة وهو ثمانية في رؤوس الاولاد اربعة فيكون اثنين وثلاثين فذلك نصيب الورثة. فللزوجة الثمن (اربعة) ولكل ابن سبعة اسهم ثم اعط الذي اوصي له بمثل نصيب احد بنيه سبعة اسهم كما ناب لاحد البنين ثم اجعلها فوق مبلغ المسألة وهو وثلاثون فيكون تسعة وثلاثين ثم اضرب جميع ذلك في مخرج الثلث وهو ثلاثة لاجل الوصية بثلث ما يبقى من الثلث فيكون مائة وسبعة عشر، فانقص منها مثل نصيب الذي اوصي له من التسعة والثلاثين المذكورة وهو سبعة اسهم فتبقى مائة وعشرة
اسهم.
فانظر فيما بقي فان كان له نصف فخذ نصفه فاضرب نصفه في ثلاثة ونصفه هو نصف مائة وعشرة فذلك خمسة وخمسون فاذا ضربته في ثلاثة فيكون مائة وخمسة وستين فمن هاهنا تنقسم المسألة فان اردت ان تعطيهم فانظر الى ثلث الثلث من اين اقل ما يخرج فتجده اقل ما يخرج من تسعة اسهم فاترك من التسعة ثلث الثلث (واحدا) فاذا تركت من التسعة ثلث الثلث وهو واحد تبقى ثمانية اسهم فذلك نصيب الذي اوصي له بالمثل.
40.