الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٦ثم ارجع الى اصل المسألة وهو تسعة وثلاثون فاعط كل من
كان له منها سهم (ثمانية اسهم فلما انقصنا نصف المسألة التي
هي
مائة وعشرة وصار لكل من
كان له
سهم اربعة اسهم من التسعة والثلاثين فصار لكل من كان له منها سبعة اسهم ثمانية
وعشرون سهما.
فاذا اردت ان تعلم ما بقي من ثلث المال بعد خروج من
اوصي له بمثل نصيب احد البنين فثلث المال خمسة وخمسون سهما فاذا اخرجنا منها ثمانية وعشرين للموصى له بمثل نصيب احد البنين تبقى سبعة وعشرون من الخمسة والخمسين
الثلث
المذكورة فاعط ثلثها من اوصي له بثلث ما يبقى من وثلثها تسعة اذ هذه السبعة والعشرون هي ثلث الباقية من المال بعد اخراج منه نصيب الموصى له بمثل نصيب احد
البنين.
فلما اخرجنا ايضا هذه التسعة من هذه السبعة والعشرين الباقية من ثلث المال بعد اخراج نصيب الموصى له بمثل نصيب احد البنين فتبقى ثمانية عشر اضفها فوق المائة والعشرة المذكورة فتكون مائة وثمانية وعشرين اقسمها بين الورثة فللزوجة منها الثمن ستة عشر فتبقى مائة واثنا عشر يكون بين اربعة البنين لكل واحد منهم ثمانية وعشرون فقد صحت هذه من مائة وخمسة وستين.
المسألة
96 -