المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٧

فقد

صح منها للموصى له بمثل نصيب احد البنين ثمانية

وعشرون ولكل ابن من البنين ثمانية وعشرون وللموصى له بثلث ما يبقى من الثلث تسعة وللزوجة تسعة عشر فقد تمت

مائة وخمسة وستون وعلى هذا فقس مثلها والله اعلم. اخرى منه: رجل مات وترك سبعة بنين وزوجة واوصى لرجل بمثل نصيب احد بنيه واوصى لرجل آخر بما يبقى من الثلث فاذا اردت ان تعرف من كم تنقسم هذه المسألة فانظر فيها فاذا هي تسعة اسهم بنصيب الذي اوصي له بمثل نصيب احد بنيه فاذا اردت ان تضربها فاترك نصيب الذي اوصي له بمثل نصيب احد البنين وارجع الى اصل المسألة وهي ثمانية واضربها في ثلاثة فتصير اربعة وعشرين فيكون ثلث المال ثمانية اسهم فاذا اردت ان تعرف سهامهم فاعط الورثة ثلثي المسألة لان لهم ثلثي المال وهو ستة عشر سهما فللزوجة من

ذلك

ثلث من

سهمان ولكل ابن من البنين سهمان ثم بعد ذلك اعط المال وهو الثمانية المذكورة اعط منها الذي أوصي له بمثل نصيب احد بنيه سهمين مثل احد البنين فتبقى ستة اسهم فهي لمن اوصي له بما يبقى من الثلث وهذا هو الباقي من ثلث المال بعد ما اعطينا منه الموصى له بمثل نصيب احد البنين

وعلى هذا فقس مثله والله أعلم.

- AV -

٥٤٧ / ٨٩٣