الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٨النوع الرابع: وهو ان يوصي الموصي بمثل نصيب احد بنيه
الا ثلث ما يبقى من الثلث او الا ربع ما يبقى من الثلث او خمس ما يبقى من الثلث على وجه الاستثناء ولم يستبن شيئا واراد مثل ذلك فوق النصيب الآخر او استثنى عن احد وما أشبه ذلك.
مثاله: رجل هلك وترك زوجة وخمسة بنين، وأوصى لرجل آخر بمثل نصيب أحد بنيه الا ربع ما يبقى من الثلث ولرجل آخر بخمس ما يبقى من الثلث فاذا اردت قسم هذه المسألة فاجعل البنين ستة بالذي اوصي له بمثل نصيب احد
البنين.
فقل: اصل المسألة من ثمانية للزوجة سهم تبقى سبعة اسهم بين الستة لا توافقهم بشيء فاضرب اصل المسألة وهو ثمانية في عددهم ستة فذلك ثمانية واربعون سهما فللزوجة منها الثمن (ستة اسهم تبقى اثنان واربعون سهما لكل ابن منهم ستة بالموصى له بمثل نصيب احد البنين فاعط
سبعة وهم الموصى له بمثل نصيب احد البنين سبعة اسهم فاضف هذه السبعة فوق الثمانية والاربعين المذكورة فتصير المسألة خمسة
وخمسين.
قال المؤلف: في هذه المسألة غلط لادخال الموصى له بمثل
- 4^ -