المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٩

نصيب احد البنين مع البنين الخمسة ويضرب عددهم كلهم في الثمن ثم زيد مثل نصيب احد البنين مرة ثانية فوق مبلغ الضرب الاول ولا يؤخذ بهذه المسألة والله اعلم.

فاذا اردت ان تخرج عنه ربع ما يبقى من الثلث فاضرب هذه الخمسة والخمسين في مخرج الربع وهو اربعة فيصير مائتين وعشرين فزده سبعة التي للموصى له بمثل نصيب احد البنين فيكون مائتين وسبعة وعشرين فاضربها ايضا في مخرج الثلث وهو ثلاثة فتصير ستمائه وواحدا وثمانين فاذا اردت ان تعطيهم فارجع إلى اصل المسألة وهو خمسة وخمسون فكل من كان له سهم فمضروب في ثلاثة عشر فان مخرج ربع الثلث من اثني عشر فاذا زدت على ذلك واحدا فصار النصف ثلاثة عشر فصار بمثل نصيب احد البنين لكل واحد منهم سبعة اسهم من خمسة وخمسين مضروبة في ثلاثة عشر فيصير لكل واحد منهم واحد وتسعون وهم ستة فيصير الجميعهم خمسمائة وستة واربعون.

فللزوجة ستة اسهم من خمسة وخمسين مضروبة في ثلاثة عش فذلك ثمانية وسبعون فاضفها فوق نصيب البنين وهو خمسمائة وستة واربعون فتكون الجملة ستمائة واربعة وعشرين بقي للموصى له بالنصيب سبعة وخمسون سهما لانك إذا

- 49 -

٥٤٩ / ٨٩٣