الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٠نظرت إلى ثلث المال وجدته مائتين وسبعة وعشرين فاذا اخرجت منه نصيب ابن وهو واحد وتسعون سهما بقيت مائة وستة وثلاثون سهما فهذا ما بقي من الثلث فاذا اعطيت الموصى له واحدا وتسعين سهما واستثنى عليه اربعة وثلاثين
وهو ربع
ما
يبقى من الثلث تبقى سبعة وخمسون سهما فذلك
نصيب من اوصي له بالنصيب.
صحت المسألة
من سبعمائة وواحدا وثمانين فاذا اردت ان
تخرج نصيب من اوصي له بخمس ما يبقى من الثلث فاضرب ستمائة وواحد وثمانين وهو مبلغ هذه المسألة في خمسة وهو مخرج الخمس فذلك ثلاثة آلاف واربعمائة وخمسة فاعط منها نصيب من اوصي له بالنصيب وهو سبعة وخمسون تبقى ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانية واربعون فاذا اردت ان تضربها في ثلاثة فانظر مخرج خمس الثلث من اين يخرج فتجده من خمسة عشر. فاذا انقصت منها خمس الثلث واحدا تبقى اربعة عشر هو النصيب فاذا وافقت بينه وبين مبلغ المسألة ثلاثة آلاف وهو
وثلاثمائة، تجدهما يتفقان بالانصاف فخذ نصف المسألة
وهو
الف وستمائة واربعة وسبعون فاضربه في ثلاثة فيصير خمسة
الاف واثنين وعشرين.
فاذا اردت ان تعطيهم فارجع الى اصل المسألة وهو ستمائة