الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠١وواحد وثمانون وكل من كان له منها سهم فمضروب في سبعة وهو نصف النصف فللبنين الستة بالموصى له بمثل نصيب احد البنين لكل واحد منهم واحد وتسعون في سبعة فذلك ستمائة وسبعة وثلاثون.
وللزوجة من ذلك ثمانية وسبعون في سبعة فذلك خمسمائة وستة واربعون. وللموصى له بالنصيب سبعة وخمسون لانك اذا نظرت الى ثلث المال. وجدته الفا وستمائة واربعة وسبعين، فاذا اخرجت منه نصيب من اوصي له بالنصيب وهو اربعمائة الا سهما واحدا بقي الف ومائتان وخمسة وسبعون فخمسها مائتان وخمسة وخمسون.
صحت هذه المسألة من خمسة آلاف واثنين وعشرين الا انها تحتاج الى ضرب من اجل ان الاسهم التي للموصى له بالنصيب مردودة على الورثة وهم خمسة البنين دون الموصى له بالنصيب وهو ستمائة وسبعة وثلاثون لا ينقسم بين الخمسة البنين ولا توافقهم بشيء فتضرب المسألة كلها وهي خمسة آلاف واثنان وعشرون في عدة رؤوس هؤلاء الخمسة البنين فتصير خمسة وعشرين الفا ومائة وعشرة.
فاذا اردت تصحيحها فانظر الى نصيب ستة البنين بالموصى له بالنصيب من خمسة آلاف واثنين وعشرين تجده ثلاثة آلاف
101 -