المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٢

وثمانمائة واثنين وعشرين فاجعل لكل واحد من الخمسة البنين دون الموصى له بالنصيب هذا المبلغ فيصير لجميعهم تسعة عشر الفا ومائة وعشرة اسهم ويصير للزوجة الفان وستمائة وثلاثون وللموصى له بالنصيب الفان الا خمسة اسهم وللموصى له بخمس ما يبقى من الثلث الف ومائتان وخمسة وسبعون سهما، صحت المسألة من خمسة وعشرين الفا ومائة

وعشرة اسهم.

اخرى من هذا النوع: رجل مات وترك اربعة بنين وزوجته واوصى لرجل آخر بمثل نصيب احد بنيه الا ثلث ما يبقى من الثلث فاذا اردت قسم هذه المسألة فانظر من كم اصلها فتجدها من ثمانية للزوجة الثمن (سهم) تبقى سبعة لا تنقسم بين اربعة البنين فاضرب ثمانية وهى اصل المسألة في عدد البنين اربعة فذلك اثنان وثلاثون فصار لكل ابن سبعة وللزوجة اربعة اسهم وللذي اوصي له بالمثل سبعة اسهم زدها فوق ذلك فتصير تسعة وثلاثين فاضرب هذه التسعة والثلاثين في مخرج الثلث وهو ثلاثة لاجل الاستثناء فذلك مائة وسبعة عشر ثم زد فوقها سبعة اسهم وهي قدر نصيب الموصى له فيكون الجميع مائة واربعة وعشرين فخذ نصفها وهو

وستون فاضربه في ثلاثة فذلك مائة وستة وثمانون.

اثنان

102 -

٥٥٢ / ٨٩٣