المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٣

فاذا اردت ان تعطيهم فانظر الى النصيب الموصى به للرجل

لانه اوصي له بمثل نصيب احد بنيه الا ثلث ما يبقى من الثلث فاضرب ثلاثة في ثلاثة فذلك تسعة فزد ثلث الثلث من تسعة وهو واحد فاجعله فوق هذه التسعة فيكون عشرة فذلك هو النصيب فلما اخذت نصف المسألة فاجعل مكان العشرة خمسة فاذا اردت ان تعلم كم لكل واحد ما يقع له فاعط كل من له سهم من الاثنين والثلاثين المقدم ذكرها فمضروب في خمسة وهو نصف النصيب وما بقي فهو للموصى له بعد ذلك فصار لكل ابن سبعة مضروبة في خمسة فذلك خمسة وثلاثون وهم اربعة بنين فصار لهم مائة واربعون سهما وللزوجة اربعة في خمسة فذلك عشرون.

بقي من المسألة ستة وعشرون فهي لمن اوصي له بمثل احد بنيه الا ثلث ما يبقى من الثلث لانك اذا نظرت في ثلث المال وجدته اثنين وستين فاذا اخرجت منه خمسة وثلاثين وهو نصيب الابن بقي سبعة وعشرون فثلثها تسعة فانقصها من والثلاثين فتبقى ستة وعشرون فمن هذا تصح المسألة والله

اعلم.

الخمسة

اخرى من مثله: رجل مات وترك خمسة بنين واوصى لرجل بمثل نصيب احد بنيه الا ثلث ما يبقى من الثلث واوصى

- 103 -

٥٥٣ / ٨٩٣