المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٤

لرجل آخر بثلث ما يبقى من الثلث كيف قسم هذه المسألة؟ فاذا اردت قسمها فاجعل البنين كانهم ستة بالموصى له فاضرب عددهم ستة في مخرج الثلث (ثلاثة) فذلك ثمانية عشر فزد فوق ذلك واحدا فيكون تسعة عشر ثم اضربها في ثلاثة فتصير سبعة وخمسين. فاذا اردت ان تعطيهم انظر الى ثلث الثلث من اين اقل ما يخرج فتجده يخرج من تسعة اسهم وقد استثناه الموصي عن الموصى له بالنصيب فاذا نظرت اليه فاذا هو واحد أعني ثلث الثلث فاضفه فوق التسعة فتصير عشرة فاجعل العشرة نصيب كل ابن من بني الميت وهم الخمسة وما

بقي فهو للموصى له وهو سبعة أسهم من الخمسين. فاذا اردت استخراج نصيب من اوصي له بثلث ما يبقى من الثلث فاضرب سبعة وخمسين في مخرج الثلث ثلاثة فاذا هي مائة وواحد وسبعون فانقص منها مثل نصيب الذي اوصي له وهو سبعة فتبقى مائة واربعة وستون سهما فانظر الى ثلث الثلث من كم اقل ما يخرج فتجده اقل ما يخرج من تسعة فانقص منها واحدا تبقى ثمانية اسهم فذلك هو النصيب

ثم وافق بين المسألة وهذه الثمانية تجد ذلك يتفق بالارباع

فخذ

المسألة

ربع

وهي

مائة واربعة وستون تجده واحدا واربعين

فاضربه في ثلاثة فذلك مائة وثلاثة وعشرون.

- 1.8 -

٥٥٤ / ٨٩٣