المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٥

فاذا اردت ان تعطيهم فارجع الى المسألة الاولى وهي سبعة

وخمسون فكل من كان له

سهم

منها فمضروب في اثنين وهما

ربع الثمانية اذ قد توافق المسألة والثمانية بالارباع فصار لكل ابن عشرة اسهم من تلك الخمسين مضروبة في اثنين فهو عشرون فصار لخمسة البنين مائة سهم وللموصى له بمثل نصيب احد البنين الا ثلث ما يبقى من الثلث سبعة مضروبة في اثنين فذلك اربعة عشر.

فاذا اردت ان تعلم ما بقي من الثلث فاخرج من ثلث المسألة نصيب الموصى له وهو اربعة عشر سهما وثلث المسألة هو واحد واربعون تبقى منه سبعة وعشرون سهما فاعط الذي اوصي له بثلث ما يبقى من الثلث تسعة اسهم فوق مائة واربعة

عشر صحت المسألة من مائة وثلاثة وعشرين سهما والله اعلم. اخرى من مثله: رجل هلك وترك اربعة بنين واوصى لرجل آخر بمثل نصيب ابن له ان لو كان حيا الا ثلث ما يبقى الثلث واوصى لرجل آخر بثلث ما يبقى من الثلث فاذا

من

اردت قسم هذه المسألة فاجعل البنين خمسة بالموصى له

بالنصيب فيكون لكل واحد منهم سهم.

ثم زد فوق ذلك واحدا وهو قدر ما ناب للموصى له بالنصيب معهم فيكون له الواحد الزايد والخمسة لترجع الى

1.0 -

٥٥٥ / ٨٩٣