المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٦

الاولاد الاربعة فلما صارت الاسهم ستة فكان ذلك مبلغ

المسألة.

فلما اردت ان تخرج من نصيب من اوصي له بالنصيب استثن عليه من ثلث ما يبقى من الثلث فاضرب اصل المسألة وهو ستة في ثلاثة وهى مخرج الثلث فتصير ثمانية عشر فزدها واحدا فتصير تسعة عشر فاضربها في ثلاثة ايضا فتصير سبعة

وخمسين.

وهم

فاذا اردت ان تعلم نصيب كل واحد منهم فانظر الى ثلث الثلث من اين اقل ما يخرج فتجده اقل ما يخرج من تسعة فخذ سهما واحدا وزده على التسعة فيصير نصيب كل ابن منهم عشرة خمسة بنين للموصى له بالنصيب فصار لهم خمسون سهما لكل واحد منهم عشرة بقي للموصى له بالنصيب سبعة اسهم لانك اذا نظرت الى ثلث المال وجدته تسعة عشر سهما واخرجت منه نصيب ابن وهو عشرة بقي من الثلث تسعة اسهم فخذ منها ثلثها وهو فاسقطه ثلاثة اسهم من نصيب الابن وهو عشرة تبقى سبعة اسهم صحت هذه المسألة من

سبعة وخمسين.

فاذا اردت ان تخرج نصيب من اوصي له بثلث ما يبقى من الثلث فاضرب مبلغ ما صحت منه هذه المسألة وهو سبعة

- 1.7 -

٥٥٦ / ٨٩٣