المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٧

هي

وخمسون في مخرج الثلث وهو ثلاثة فيكون مائة وواحدا وسبعين فاسقط منه سبعة اسهم وهو نصيب من اوصي له بالنصيب بقي من المسألة مائة واربعة وستون فاذا اردت ان تضرب هذه المسألة فوافق بين هذه المائة والاربعة والستين وبين الثماني التي النصيب لانك اخذت من التسعة سهما واحدا وهو مخرج ثلث الثلث تبقى ثمانية تجد ذلك يتفق بالارباع فخذ ربع المائة والاربعة والستين وهو واحد واربعون فاضربه في مخرج الثلث وهو ثلاثة فذلك مائة وثلاثة وعشرون فاذا اردت ان تعطيهم فارجع الى اصل المسألة الاولى وهو سبعة وخمسون فكل من كان له منها سهم فمضروب في اثنين وهما وفق الثمانية فصار لخمسة البنين بالموصى له بالنصيب لكل واحد منهم عشرة

مضروبة في اثنين فذلك عشرون فتكون الجملة مائة سهم. فترجع هذه المائة بين الاربعة البنين الاحياء دون الموصى له بالنصيب لكل واحد منهم خمسة وعشرون وللموصى له بالنصيب سبعة مضروبة في اثنين فيكون له اربعة عشر وللموصى له بثلث ما يبقى من الثلث تسعة اسهم لانك اذا نظرت في ثلث المال وجدته واحدا واربعين سهما فان اخرجت منه نصيب من اوصي له بالنصيب وهو اربعة عشر بقي سبعة وعشرون فثلثها تسعة اعطها من اوصي له بثلث ما بقي من

1. V -

٥٥٧ / ٨٩٣