الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٨الثلث وهذه التسعة هي
ثلث الباقي من الثلث كما ذكرنا هنا فقد صحت هذه المسألة من مائة وثلاثة وعشرين والله اعلم. ومن العويص: فيما يكون فيه زوج من مسائل العويص وهو في امرأة ماتت وتركت زوجا واختا لابيها واوصت لابن اخ لها خالص لها مات قبلها بمثل نصيب ابيه من مالها ان لو كان ابوه حيا كيف القسم بينهم اذ الاخت من الاب والاخ الميت
خالص فلو انه حي لما ورثت هذه الاخت وعند عدمه ورثت؟ الجواب: هو ان تجعل ابا الموصى له حيا فهنالك صار الورثة اخا خالصا وزوجا فليس للاخت مع هؤلاء شيء فالمال بينهما نصفان فسهم للزوج وسهم لاب الموصى له فزد سهما فوق السهمين المذكورين وهذا السهم هو مثلما صح للاخ الخالص الذي اوصت بمثل نصيبه ان لو كان حيا فهذا السهم المزيد فوق المسألة هو الوصية لابن الاخ وبقي السهمان الاولان بين الورثة وهم الزوج والاخت من الاب بينهما نصفان لكل واحد منهما سهم والله اعلم.
ومن اوصى لاولاد اخويه بمثل نصيب ابويهم ان كانا حيين من ماله ولاحد الاخوين ولدان او اكثر ولاحدهما ولد واحد فالوصية بينهم بالسوية على عددهم والذكر والانثى سواء حتى يقول لكل نسل اخ منهم مثل نصيب ابيه او حتى يقول للذكر
- 108 -