الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٩منهم مثل حظ الأنثيين فيكون كما يقول والا فهو كما قلنا والله
اعلم. ارجو ان هذه المسألة صدرت من الشيخ عدي بن سليمان بن راشد الذهلي القاضي، يسأل عنها الفقيه سعيد بن بشير بن محمد الصبحي، فسأل عنها الشيخ سعيد هذا سعيد بن عبدالله بن عامر الازكوي ثم ان الشيخ سعيد بن عبدالله ارسل الى الفرضي علي بن محمد بن خلف بن صبيح
،
هذه:
الناعبي المعروف بالجداع، ليقسمها فقسمها وهي رجل هلك وترك ثلاثة بنين واوصى لآخر بمثل نصيب احد بنيه من ماله الا ثمن جميع ماله واوصى لآخر بربع ماله الا مثل نصيب احد بنيه. ولآخر بثمن ماله واوصى لآخر بثلاثة ارباع ما يبقى من الثلث؟.
الجواب: ان هذه المسألة تصح من اثنين وسبعين سهما لكل واحد من اولاد الصلب ستة عشر سهما ولمن اوصى له
بربع
ماله الا مثل نصيب احد البنين سهمان.
وللموصى له بمثل نصيب احد البنين الا ثمن ماله سبعة
اسهم، وللموصى له بثلاثة ارباع ما يبقى من الثلث ستة
اسهم.