المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٠

اذا اردت معرفة الدخول في قسم هذه المسألة فخذ مخرجا

يخرج منه ثمن وثلث وربع وثلاثة وارباع وهو اربعة وعشرون فهذا المخرج الذي يخرج منه هذه الاجزاء، فاضرب فيه عدد رؤوس اولاد الصلب الثلاثة فتصح من اثنين وسبعين، فثمنها تسعة وربعها ثمانية عشر وثلثها اربعة وعشرون فاذا اردت ان تعرف الجذر وهو نصيب احد البنين فخذ رؤوس الاولاد مع الابنين من الموصى لهم يصيرون خمسة فاضربهم في الثلث يصير ذلك خمسة عشر ثم زد سهما للاستثناء يكون ستة عشر فذلك نصيب احد البنين.

قال الناظر: اذا اردت ان تعرف مخرج ثلاثة ارباع ما يبقى من الثلث فانظر الى ثلث المال وهو اربعة وعشرون اسقط منه الثلث الثلاث الوصايا المتقدمات وهي ثمانية عشر يبقى من ستة اسهم ليس فيهن ثلاثة ارباع.

قال الناظر في قسم هذه المسألة وهي رجل هلك وترك ثلاثة بنين واوصى لرجل بمثل نصيب احد اولاده الا ثمن ماله ولآخر بربع ماله الامثل نصيب احد اولاده، ولآخر بثلاثة ارباع ما يبقى من الثلث فحسابها أصل فريضة الاولاد

جميع

من ثلاثة

11

٥٦٠ / ٨٩٣