المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١١

اضف اليهم الرجل الموصى له بمثل نصيب احد اولاده

يكونون اربعة

اسقط احد الاولاد واضرب الباقين في مخرج الثمن والربع

وثمانية فذلك اربعة وعشرون.

اسقط منهن ربع

المال (ستة اسهم بقي ثمانية عشر بين

وهو ستة اسهم مثل نصيب احد

ثلاثة الاولاد لكل واحد منهم ستة اسهم.

واسقط من

المال ذلك ربع

الاولاد للرجل الموصى له بمثل نصيب احد اولاده. فلم يبق

لصاحب الربع شيء.

فاضرب اربعة وعشرين في مخرج الربع وهو اربعة ثم في

ثلاثة لاجل اخراج ثلاثة ارباع ما يبقى من الثلث، فذلك مائتان وثمانية واربعون سهما.

فان اردت اخراج النصيب فاضرب ستة اسهم وهو سهم الابن من اربعة وعشرين في اربعة ثم في ثلاثة فذلك اثنان

وسبعون سهما.

اسقط منها ستة اسهم وهو نصيب الابن من أربعة وعشرين بقي ستة وستون فذلك هو النصيب

فاذا اردت ان تعطي الموصى له بمثل نصيب احد البنين الا ثمن جميع المال اسقط عنه ثمن جميع المال وهو ستة وثلاثون

- 111 -

٥٦١ / ٨٩٣