الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٢المال
يبقى له ثلاثون سهما، واعط الرجل الموصى له بثمن جميع هذه الستة والثلاثين واعط الرجل الموصى له بربع المال وهو
اثنان وسبعون سهما.
اسقط عنه مثل نصيب احد البنين وهو ستة وستون سهما بقي
له ستة اسهم
اسقط
جميع
هذه الوصايا وهي
اثنان وسبعون من ثلث المال
وهو ستة وتسعون سهما بقي من الثلث اربعة وعشرون سهما فثلاثة ارباعها ثمانية عشر سهما للموصى له بثلاثة ارباع ما يبقى
من
مائتا
الثلث، صحت جميع الوصايا تسعون سهما الباقي من المال سهم الا سهمين لثلاثة الأولاد لكل واحد منهم ستة وستون سهما كما ذكرنا والله أعلم
ولم نعلم ان سهام احد من الورثة سقط من ثلث المال لاجل اخراج ثلاثة ارباع ما يبقى من الثلث بل سقط جميع الوصايا من الثلث وما يبقى بعد اخراج الوصايا فثلاثة ارباعه لمن اوصي
له بثلاثة ارباع ما يبقى من الثلث هكذا وجدنا والله اعلم. من مات وترك زوجة وابنة وعما وقد اوصى لابن ابن له ميت
من ماله بعد موته بمثل نصيب ابيه ان لو كان ابوه حيا وارثا من ماله وصية منه له بذلك؟.
112 -