المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٣

الجواب: ففي حال عدم الوصية فالمسألة من ثمانية. وفي

حال وجود الوصية المسألة من اربعة وعشرين فنصيب الابن الموصى له بمثل نصيبه ان لو كان حيا اربعة عشر فزد مثل ذلك فوق الاربعة والعشرين فيكون ثمانية وثلاثين سهما فللزوجة من ذلك ثلاثة اسهم وللابنة اثنا عشر سهما، وللعم تسعة وللموصى له اربعة عشر سهما والله أعلم.

قال المؤلف: ابن الابن هو الوارث دون العم وهذه الوصية لا تثبت لانها مطلقة وهو وارث ولا يرث العم مع ولد الولد والله

أعلم. واما إذا كانت الوصية من ضمان أو بحق أو اقرار بحق أو ضمان فعن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي والشيخ حبيب بن سالم: ففي ثبوت ذلك اختلاف ورفع الصبحي عن المشايخ محمد بن عبدالله العبيداني، وناصر بن خميس الحمراشدي، وعدي بن سليمان الذهلي انه غير ثابت.

وعن غيرهم ذلك ثابت ويكون من رأس المال. ومن غيرهم للوارث فيه اختلاف، وكذلك لغير الوارث فيه اختلاف ايضا واما الوصية المطلقة للوارث لا تثبت.

واما الاقرار المطلق بلا ضمان ولا بحق فذلك ثابت للوارث

وغير الوارث إذ الاقرار يثبت في المجهول وغير المجهول عن أكثر القول.

- 113 -

٥٦٣ / ٨٩٣