الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٤وحجة من لا يثبت الوصية بحق أو بضمان في العويص انه
مجهول والمجهول عنده غير ثابت فيه وكذلك الاقرار بحق أو بضمان ونحن نثبت جميع ذلك الا الوصية للوارث والله اعلم.
اخرى من جنسه: رجل مات وترك زوجة وستة بنين واوصى لرجل بثلث ماله الا مثل نصيب احد بنيه كيف قسم هذه المسألة؟
فاذا اردت قسمها فانها تصح من خمسة وستين، فللموصى له سبعة عشر ولكل ابن سبعة وللزوجة ستة لانك اذا ضربت عدة البنين دون الموصى له وهم ستة في اصل المسألة وهو ثمانية اذ للزوجة الثمن فيكون ثمانية واربعين فللزوجة الثمن من ذلك (ستة) تبقى اثنان واربعون بين ستة البنين لكل واحد منهم سبعة زد فوق هذا المبلغ كنصفه فيكون الزيادة الثلث والمسألة التي قسمناها بين الزوجة والبنين الثلثين والزيادة
الثلث اربعة وعشرون
أنقص من ذكرنا فاذا انقصت من الثلث سبعة فتبقى سبعة عشر للموصى له فاذا جمعت ذلك كله فيكون خمسة وستين فيكون من ذلك
هذا الثلث مثل نصيب احد البنين وهو سبعة كما
ثمانية واربعون بين الزوجة والبنين الستة كما قسمنا والله اعلم.
- 118 -