الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٥معهم
قال غيره: هذا اذا اوصى بثلث ماله الا مثل نصيب احد بنيه واما اذا اوصى لآخر بثلث ماله الا نصيب احد بنيه فهذا غير الاول وهو ان يقول لك: رجل مات وترك زوجة وستة بنين واوصى لرجل بثلث ماله الا نصيب احد اولاده فالوجه في قسمها انك تترك احد البنين لاتدخله في الضرب بل ليعطى مثل ما ينوب لاحد اخوته ليعطى من ثلث المال الموصى به الا نصيب احد البنين فالوجه في قسمها فانك تنظر اصل المسألة من كم فتجد اصلها من ثمانية لان نصيب الزوجة الثمن فاضرب اصل المسألة ثمانية في عدد رؤوس خمسة بنين دون واحد منهم فتكون اربعين فزد فوق ذلك سهما واحدا ثم اضرب هذه الواحد والاربعين في مخرج الثلث وهو ثلاثة فيكون
مائة وثلاثة وعشرون
فانظر في ثلث ذلك فاذا هو واحد واربعون والثلثان بين
الاولاد والزوجة وهو اثنان وثمانون فاترك من ذلك اثنين واقسم الثمانية بين الزوجة والاولاد فللزوجة الثمن من ذلك عشرة ولكل ابن اربعة عشر اذ هم خمسة دون السادس الذي ليخرج نصيبه من الثلث الموصى به
ثم ارجع الى ثلث المال الموصى به الا نصيب احد البنين فاطرح منه اربعة عشر سهما كما وقع لاحد البنين فاذا طرحت
110