المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٦

ذلك

من الثلث فالمطروح من هذا الثلث اعطه السادس من البنين وهو الابن المتروك الذي لم تدخله مع الخمسة فيبقى من الثلث سبعة وعشرون فهي للموصى، ثم اعط الزوجة السهمين المذكورين من الاثنين والثمانين وذلك عوض ما ينوب لها من الاربعة عشر ومن هذين الاثنين اذ لم تخرج ثمن ذلك فاخرجنا ذلك وقد صحت من مائة وثلاثة وعشرين

•

فافهم الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها اذ الاولى بالثلث

إلا مثل نصيب احد بنيه فاطرحنا مثل نصيب احد البنين من الثلث واسقطناه ابدا من المسألة اذ قال إلا مثل

•

واما هذه المسألة قال بثلث ماله الا نصيب احد البنين

فلنخرج نصيب احد البنين ولم يجعلها كالأولى لاجل يكون للزوجة ثمن مما ينوب للابن السادس الذي ليخرج له نصيبه من الثلث فلاجل ذلك اطلنا الضرب في هذه الثانية والله

اعلم. وان قسمت المسألة بين الزوجة وستة الأولاد كما هي وعرفت ما ناب لكل ابن منهم وضرب مبلغ المسألة في مخرج الثلث وبلغت ما بلغت اخرج منها الثلث وألق منه قدر نصيب احد البنين اعني الثلث ويكون الباقي من الثلث للموصى له ويحسب ذلك المطروح من الثلث فوق الثلثين فما بلغ فيكون

- 117 -

٥٦٦ / ٨٩٣