الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٧ذلك تصح منه المسألة وكذلك تفعل ان كان احد من ذوي السهام غير الزوجة فيكون مضروبا ايضا في مخرج ذلك السهم الذي له كذلك تفعل.
وكذلك ان كان اوصي بربع ماله او بخمس ماله او اکثر اذ استثناء والله اعلم.
واما اذا لم يكن في الورثة من ذوي السهام احد اقسم المسألة على بقية الورثة دون الذي يكون سهمه ليطلع من الوصية فاذا ادخلت الوصية في القسمة مثلا ثلث المال او ربعه او خمسه واشباه ذلك وضربت المسألة في مخرجه واخرجت الوصية اخرج منها نصيب المستثنى نصيبه لاغير والله اعلم. النوع الخامس: رجل له ثلاثة اولاد ذكور واوصى لآخر بمثل نصيب احد بنيه من ماله الا سدس ماله واوصى لآخر ايضا بمثل نصيب احد بنيه من ماله الا
ربع
ماله
•
فاذا اردت معرفة اصل هذه المسألة فانظر اولا الى المخرج فتجد فيه الربع والسدس ولا يخرج الربع والسدس معا الا من اثنى عشر في اقل ما يخرج ذلك فخذ رؤوس الاولاد الثلاثة ومعهم الموصى لهما فيكون عدد الجميع خمسة فاضرب هذه الخمسة في المخرج وهو اثنا عشر فيكون ستين فاذا اردت ان تعرف الجذر وهو اصل نصيب احد البنين وهم اولاد الصلب
117 -