المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٨

دون الموصى لهما فانظر الى مخرج السدس والربع وهو كما ذكرنا اثنا عشر فاضف على هذه الاثنى عشر سدس الاثني عشر

(سهمين) واضف ايضا فوق هذه الاثني عشر ربع الانثى عشر وهو ثلاثة فيكون الجميع سبعة عشر

فاعط الموصى له بمثل نصيب احد

بنيه

ماله هذا الاسدس

الجميع وهو سبعة عشر فاطلع عليه سدس المال وهو عشرة هل ترى ان الضرب بلغ الى ستين في صدر المسألة فلاجل ذلك أنقصنا العشرة من نصيبه كما استثناه عليه الموصي فتبقى له سبعة اسهم ثم اعط الموصى له بمثل نصيب احد بنيه الا ربع ماله هذا الجميع المذكور وهو سبعة عشر ثم انقص من ربع المال خمسة عشر اذ قد عرفت ان المال ستون فيبقى له

عنه

سهمان

ذلك

ثم اعط كل ولد من اولاد الصلب وهم ثلاثة اعط كل واحد منهم سبعة عشر فيكون جميع انصباء ثلاثة الاولاد واحداً وخمسين وقد عرفت ان للموصى لهما تسعة وللآخر سهمان كما

ذكرنا فيكون الجميع ستين ومنه تصح المسألة والله اعلم. وهذا ميزان لهذا الفن اسهل الموازين وقالب شريف وباب

طريف ليقاس عليه مثله والله اعلم.

اخرى منه: رجل له ثلاثة اولاد وأوصى لآخر من ماله بعد

- 11 A -

٥٦٨ / ٨٩٣