المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٩

موته بمثل نصيب احد بنيه الا ثمن ماله واوصى لآخر ايضا بثمن ماله الا ثلث ثمن ماله واوصى لثالث بثلث ثمن ماله واوصى الرابع بثلث ربع ثلث ماله واوصى لخامس بثلاثة ارباع ما يبقى من الثلث بعد اخراج احد الاولاد دون نصيب بقية الموصى لهم من ثلث المال وقد مات فلو انه مات عن الاولاد دون الموصى لهم لكانت مسألتهم ثلاثة على رؤوسهم الا انه لما اجتمعت الوصايا كما ذكرنا وفي الوصايا الثمن والربع والثلث على الاستثناء وغير الاستثناء كما تقدم ذكره ولا يخرج ذلك من اقل من اربعة وعشرين لاجتماع هذه السهام ولا تخرج من اقل من ذلك فاضرب اربعة وعشرين في مخرج الثلث ثلاثة لاجل ان الوصايا في ثلث المال فيبلغ هذا الضرب اثنين وسبعين

من

فاذا اردت ان تعرف الجذر وهو نصيب احد الاولاد فخذ رؤوس الاولاد الثلاثة فذلك ثلاثة ثم اضف معهم من الموصى لهم اثنين فيكونوا خمسة ثم اضرب هذه الخمسة في مخرج الثلث ثلاثة فذلك خمسة عشر

فزد فوق ذلك سهما فيكون ستة عشر فهو الجذر وهو نصيب احد الاولاد فاعط الموصى له بمثل نصيب احد البنين الا ثمن المال وثمن المال اذا نظرته تجده تسعة فاعطه اعني الموصى له

114 -

٥٦٩ / ٨٩٣