المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٠

ذلك

مثل ما وقع لاحد البنين وهو ستة عشر ثم اسقط عنه من ثمن المال تسعة كما استثناه عليه الموصي فيبقى له سبعة ثم اعط الموصى له بثمن ماله الا ثلث ثمن ماله ستة لان ثمن ثلث المال تسعة فاذا طرحت ثلثها ثلاثة تبقى ستة واعط الموصى له بثلث ثمن ماله ثلاثة إسهم اذ ثلث ثمن ماله ثلاثة كما ذكرنا فاذا اردت ان تعرف نصيب الموصى له الآخر وهو الموصى له بثلاثة ارباع ما يبقي من الثلث فانظر الى ثلث المال فتجده اربعة وعشرين كما ذكرنا فانقص منه الجذر وهو نصيب احد الاولاد ستة عشر فتبقى ثمانية وهي الباقية من الثلث وثلاثة ارباع الثمانية ستة وهي نصيب الموصى له بثلاثة ارباع ما بقي من الثلث فيصح لكل ولد من الاولاد ستة عشر فيجتمع لثلاثة الاولاد ثمانية واربعون ويصح للموصى له بمثل نصيب احد البنين الا ثمن ماله سبعة اسهم ثم يصح للموصى له بثمن ماله الا ثمن ثلث ماله ستة اسهم وصح للموصى له بثلث ثمن ماله بثلاثة اسهم وصح للموصى له بثلث ربع ثلث ماله سهمان وصح للموصى له بثلاثة ارباع ما يبقى من اخراج نصيب احد البنين من الثلث دون نصيب بقية الموصى لهم فيصح له ستة اسهم فقد صحت المسألة من اثنين وسبعين

كما ذكرنا والله اعلم.

الثلث بعد

120

٥٧٠ / ٨٩٣