المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢١

اخرى منه: عن رجل له ثلاثة اولاد واوصى لرجل آخر بثلاثة ارباع من خمسة اسداس من جملة ماله بعد موته من

ضمان عليه له ثم مات الموصى كيف قسمها؟

فالجواب: في قسمها انك تنظر مخرجا يخرج منه الربع ومخرجا اخر يخرج منه السدس فالربع اقل ما يخرج من اربعة والسدس اقل ما يخرج من ستة فاضرب المخرج في المخرج

ستة في اربعة او اربعة في ستة فيكون اربعة وعشرين. وقد استثنى الموصي السدس من المال كما ذكرنا وهو سهم من ستة في اربعة فذلك اربعة فتبقى خمسة في اربعة فذلك عشرون وثلاثة ارباع العشرين هي خمسة عشر وذلك الموصى بهن للموصى له اذ قول الموصي بثلاثة ارباع من خمسة اسداس المال فتبقى من خمسة اسداس المذكورة خمسة اضفها فوق الاربعة التي استثناها فتكون تسعة وهن للاولاد لكل ولد ثلاثة

اسهم وصح للموصى له تلك الخمسة عشر والله اعلم. وهذا اذا كانت الوصية من ضمان والا فلا وصية اكثر من الثلث والله اعلم.

وعن الشيخ عدي بن سليمان الذهلي والشيخ سعيد بن

بشير الصبحي لا يثبتان الوصية بالضمان في مسائل العويص

واما الشيخ خلف بن سنان الغافري يثبته وبه نأخذ

- 121 -

٥٧١ / ٨٩٣