المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٢

واما الاقرار المطلق في العويص يثبت وهو من رأس المال

بعدد الوصايا والحقوق والضمانات لانه لا تبطله بجهالة ولو زاد على الثلث

وكذلك على قول من يقول بثبوت الوصية فيه بالضمان او بحق والله اعلم، وذلك ان الموصي اعرف بماله والله اعلم. واي وصية لم تذكر من ماله بعد موته لم تثبت الا ان يكون من ضمان عليه للموصى له والله أعلم.

ومن علائق هذا الباب فاذا اوصى الموصي لأحد بجميع ماله ولآخر بثلث ماله ولآخر بنصف ماله ولآخر بسدس ماله فانما يكون لجميعهم ثلث المال.

فللذي اوصى له بجميع المال سهمان. والذي اوصى له

بالثلث سهمان ايضا.

وللذي اوصى له بالنصف سهمان وللذي اوصى له

بالسدس سهم

وذلك انه كل وصية جاوزت الثلث فهي مردودة

إلى الثلث وبطلت الزيادة

وفيه قول آخر انه يضرب ذلك بينهم على قدر ما اوصي لهم به ثم يكون للذي اوصي له بالنصف كنصف ما لصاحب الجميع ولصاحب الثلث كثلثي ما لصاحب النصف ولصاحب السدس كنصف ما لصاحب الثلث وكل ذلك يكون من

الثلث بينهم.

122 -

٥٧٢ / ٨٩٣