الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٣وان اوصى لاحد بجزء من ماله فقول: ان الورثة يعطونه
ما احبوا.
وقول: الجزء (الربع) ويكون له الربع.
ماله واما إذا اوصى لاحد بسهم من
فقول: انه السدس من ماله
وقول: كسهم انثى من بناته ان كان له بنات
وقيل: انه ينظر إلى أقل السهام فيكون له.
•
وقول: يجمع له اقل السهام واكثر السهام فيكون له
نصفها.
وقول: يكون له سهم من سهام النبل التي يرمي بها. وقيل: من اوصى له بجزء من ماله او بطائفة من ماله او بشقص من ماله او ببعض من ماله فكله سواء ويعطيه الورثة
ماشاءوا.
وقول: ان البعض هو النصف واما الشطر بكسر الشين هو
النصف.
وان أوصى بثلث ماله الا قليلا او الاشيئا فذلك غير محدود، ويكون ذلك عليه ان يرد الموصى له شيئا كما يريد والله
اعلم.
- 123 -
٥٧٣ / ٨٩٣