الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٩صحت من مائة واثنين وسبعين والله اعلم. لكون نصيب ذي
السهم احق نصيب المستثنى نصيبه
وهكذا تفعل في هذا اذا كان في الورثة من ذوي السهام احد وان لم يكن من ذوي السهام احد فتطلع من الوصية قدر نصيب المستثنى نصيبه بعدما تؤخره عن اخوته من القسمة والله
اعلم.
فصل
في الوصية بالمراث
وقيل في زيد: اوصى بنصيبه الآيل اليه بالميراث من ابن عمه
عمرو لبقية ورثة عمرو هذا دونه وورثة عمرو يومئذ زوجة وام
وابنة وابن عم هو زيد هذا الموصي بنصيبه فقل: اصل هذه المسألة من اربعة وعشرين فللزوجة الثمن ثلاثة وللام السدس اربعة وللابنة النصف اثنا عشر بقي خمسة فهن لزيد هذا اذ هو ابن عمه وهن اللواتي قد اوصى بهن ذلك للورثة المذكورين وكانت وصية لهم لكل احد منهم من على قدر ميراثه من هالكهم عمر و هذا فالحكم في ذلك ان ترفع نصيبه من المسألة فتبقى تسعة عشر سهما
ويقول: تصح هذه المسألة من تسعة عشر والقسم فيها كما ناب لكل واحد منهم كما ذكرنا وسقط نصيب الموصي وحكمه
129 -