المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٠

احد

حكم من ترك نصيبه ولا تجعله كأنه لم يكن لأجل الحجب واشباهه وانما تدخله في القسمة والحكم حتى تبلغ المسألة حيث بلغت ثم اسقط نصيبه من جملة المسألة وما يبقى يكون منه المسألة ويثبت لكل احد من بقية الورثة كما ذكرنا وان كان من تلك الورثة يرث من زيد هذا في الحكم ان لا وصية لوارث فان كانت الوصية من ضمان او بحق او اقرار دون وصية فللورثة حقهم من ذلك والقسم فيه كما تقدم وان كانت الوصية بلا ضمان ولاحق وفيهم وارث فيحتاج الى ضرب مثاله ان يكون ابنة عمرو المذكورة هنا زوجة لزيد هذا فيبطل نصيبها تلك الوصية وليرجع نصيبها الى الموصي ويثبت للبقية من

من

تلك الورثة كل احد نصيبه.

ووجه الضرب فيها ان تضرب مسألة الميت الاول وهو عمرو وهي اربعة وعشرون ولا تسقط منها نصيب زيد الموصي بنصيبه منها فاضربها في مسألة وصية زيد وهي كما ذكرنا تسعة عشر فيكون ذلك اربعمائة وستة وخمسين فكل من كان له شيء من مسألة الأول وهو عمرو وهو اربعة وعشرون اخذه مضروبا في مسألة الوصية وهي تسعة عشر وهي مسألة وصية زيد مسألة فلزوجة عمرو من عمرو الثمن اربعة وعشرون)

فمضروبة في تسعة عشر فذلك سبعة وخمسون. ولام عمرو من

٥٨٠ / ٨٩٣