المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣١

مسألته السدس (اربعة) مضروبة في تسعة عشر فذلك ستة

وسبعون.

ولابنة عمرو من مسألة النصف اثنا عشر مضروبة في تسعة عشر فذلك مائتان وثمانية وعشرون ونصيب زيد هذا من عمرو هذا وهو الموصى له هو ما بقي من الفريضة وهو خمسة فمضروب فيها تسعة عشر فذلك خمسة وتسعون فهذه الخمسة والتسعون تقسم على ورثة عمرو دون الموصى بها وهو زيد هذا تقسم على تسعة عشر كما ذكرنا فكل من له شيء من هذه التسعة عشر اخذه مضروبا في خمسة وهي اصل نصيب زيد من اربعة وعشرين.

وقد ذكرنا أن لام عمرو من تلك التسعة عشر اربعة وهي مسألة عمرو ومضروبة في خمسة فذلك عشرون.

سدس

ولزوجة عمرو

مسألة

ثلاثة من تلك التسعة عشر وهي عمرو فمضروبة في خمسة فذلك خمسة عشر ولابنة عمرو نصف مسألة ابيها وهو اثنا عشر من تلك التسعة عشر مضروبة في خمسة فذلك ستون فلما كانت من زوجها الموصي بهذه الوصية بطل نصيبها هذا المذكور ورجع الى ورثة الموصي وهي منهم ولها نصيبها معهم من ذلك وورثة زيد الراجعة اليه هذه السهام مما بطل من وصيته ورجع اليهم زوجته هذه وامه واخ

لامه وابن ابن عم.

131 -

٥٨١ / ٨٩٣