الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٢فللزوجة من ذلك الربع خمسة عشر، ولامه الثلث عشرون، ولاخيه من الام من السدس عشره فتبقى خمسة
عشر فهي لابن ابن عمه بالتعصيب فقد اجتمع لزوجة مسألة عمرو من
عمر و سبعة وخمسون.
ومن وصية زيد خمسة عشر فيكون الجميع اثنين وسبعين.
واجتمع لام عمرو من مسألة عمرو ستة وسبعون.
ومن وصية زيد عشرون فيجتمع لها ستة وتسعون. ونصيب ابنة عمرو من ابيها مائتان وثمانية وعشرون ولم يكن لها من وصية زوجها شيء لكونها وارثة له بل لها مما رجع الى زوجها مما بطل من الوصية عنها فنصيبها من ذلك خمسة عشر فيكون الجميع لها مائتين وثلاثة واربعين، وصح لام زيد مما رجع الى زيد هذا من بطلان ما اوصى به عشرون. وصح لاخ رجع الى زيد هذا من بطلان ما اوصي به
زيد لامه
عشرة.
له مما صح
وصح لابن ابن عم زيد هذا مما بطل مما اوصى به خمسة عشر. وقد ذكرنا ما صح لزوجته فقد صحت جميع هذه المسأئل
والوصية من اربعمائة وستة وخمسين والله اعلم.
واذا اوصى موص لبعض ورثة فلان دون بعض وقال: يكون بين هؤلاء الموصى لهم على قدر ميراثهم من
132 -