المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٣

مالكهم فلان فانك تقسم المسألة بين جملة ورثة ذلك الهالك الموصي لبعض ورثته وتعرف كم بلغت فاسقط نصيب من لم يوص له وتعرف ما يبقى ثم يكون ذلك اصل مسألتهم وثبت لكل احد منهم ما ناب له من اصل القسم.

مثاله: اوصي موص لزوجة الهالك زيد ولابنته يكون بينهما على قدر ميراثهما من زيد وكان زيد ترك زوجة وابنة وثلاثة

بنين فاوصى الموصي للابنة والزوجة دون الثلاثة البين. فقل: اصل المسألة من ثمانية للزوجة الثمن (سهم) وبقي بين الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين فكل ابن سهمان وللابنة سهم ولما اوصى للزوجة والابنة دون الذكور ثبت من تلك الوصية للزوجة النصف وللابنة النصف لتساوي سهامهما في

الاصل.

وكذلك تفعل في جميع ما يرد عليك من مثل هذا، ولو انه

اوصى للزوجة والاولاد الذكور دون الابنة

وقال: يكون بينهم على قدر ميراثهم من زيد فيكون للزوجة السع ولكل ابن سبعان وسقط من ذلك قدر نصيب الابنة عن يكون من ثمانية والله اعلم.

وكل وصية لم تكن من ضمان ولا بحق فنصيب الوارث منها

راجع للموصي وان اوصى لورثة فلان وقال من ضمان عليه لهم

133 -

٥٨٣ / ٨٩٣