المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٤

فهو بينهم بالسوية ولا يثبت ان قال يكون بينهم على قدر

ميراثهم منه بعد قوله من ضمان عليه لهم.

وان قال هذا القول قبل قوله من ضمان ثبت ماقال

وان قال: من ضمان عليه لمالكهم وهو وارث معهم فله من ذلك نصيبه وكذلك ان اوصى لمالكهم من ضمان عليه له فله من ذلك.

واما الوصية المطلقة فلا له منها شيء ويدخل الموصي معهم

ثم يخرج نصفه ليعرف مقدار انصبائهم.

وعلى هذا فقس ما يرد عليك من مثله وكل وصية مات الموصى له بها قبل الموصي فقد بطلت الوصية وان لم يعلم من

مات منهما قبل صاحبه.

فقال

من قال: فالوصية باطلة حتى يعلم ان الموصي مات

قبل الموصى له.

وقال من قال: فالوصية ثابتة حتى يصح الموصى له مات

قبل الموصي

وقال ابو الحواري: - يرحمه الله - انه يثبت نصف الموصى به للموصى له على ان يكون مات الموصي قبل الموصى له يكون له تماما وعلى حال ان الموصى له مات قبل الموصي فلا شيء له ولما اشكل ذلك اوجب النظر ان يثبت نصف الوصية وهذا

احوط والله اعلم.

٥٨٤ / ٨٩٣