المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٩

مضروب في مسألة الاقرار وهي خمسة فذلك خمسة وبقي سهم من نصيب المقر وذلك ما ينوب على سهمه للاخت المقرور بها وذلك هو نصيبها فقد حصل لها من نصيب المقر بها وبطل

نصيبها من نصيب المنكر لها فهذا هو القول الذي عليه. وقول آخر ان لها من نصيب المقر ما ينوب لها من نصيبه ومن نصيب اخيه المنكر فيكون لها من عشرة الاسهم سهمان كما انه لم ينكرها المنكر لها فيكون لها اثنان من العشرة وللمنكر

خمسة وللمقر بها ثلاثة فكأنه يطلع عليه جميع نصيبها، وعلى هذا القول فلو ان المقرور به يكون نصيبه قليلا فيكون له نصيبه كما لو كان غير منكور ولو استفرغ جميع نصيب المقر الا انه لم تكن له زيادة اذ لم يكفه نصيب المقر به الا ان العماد على القول الاول ولا يثبت للمقرور به الا مما ينوب على من اقر

به من نصيبه

•

وكذلك قالوا: ان اقر بعض الورثة على هالكهم دينا لاحد

ولم يصح ذلك وانكر بعض بقية الورثة

فقول: على المقر به جميع ذلك الدين من نصيبه من ذلك

الميراث ولو استفرغ جميع نصيبه من ذلك الميراث.

وقول: عليه اذا ما ينوب عليه من سهمه ولا عليه اكثر. وعلى هذا القول اخذنا في الاقرار والانكار في زيادة الورثة

139 -

٥٨٩ / ٨٩٣