المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٠

وعلى هذا القياس يكون الحكم والقسم في الاقرار والانكار كان المقرور به واحدا أو اكثر كان المقر واحدا او اكثر كان المنكر واحدا أو أكثر وسنأتي طرفا من مثل ذلك القياس عليه والله

اعلم.

اخرى: رجل هلك وترك ولدين ذكرين فأقر احدهما باخ

لهما خنثى وانكر الآخر ولم تكن صحة تشهد بذلك فاذا اردت قسم هذه المسألة فاجعل في حال ان هذه الخنثى انثى فأصل المسألة من خمسة في حال الاقرار وفي حال انه ذكر من ثلاثة على حال الاقرار ايضا فكل من له سهم من هذه الثلاثة وهي مسألة الذكورية فمضروب في تلك الخمسة مسألة الانوثية ومن شيء من هذه الخمسة فمضروب

فمسألته

وهي

له

في تلك الثلاثة فكل هذا على الاقرار اعني وجود المقرور به معهم فيجتمع كل ذلك خمسة عشر ثم مضروبة في هذه الخمسة عشر في حالين يكون ثلاثين فهذا كله على احوال الاقرار ثم انظر في احوال الانكار

فقل: اصل المسألة من اثنين لكل واحد من الولدين سهم دون المقرور به فهذان الاثنان مضروبان فيما بلغ الضرب الاول وهو ثلاثون فيكون ستين، فللولد المنكر نصف الجميع صح له ثلاثون فتبقى ثلاثون فللخنثى المقرور به من ذلك

قد

12.

٥٩٠ / ٨٩٣