الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤١خمسة في حال انه ذكر من مسألة الاقرار وله في حال انه انثى سهم من خمسة في الثلاثة التي هي اصل المسألة على حال انه ذكر فيجتمع له من الحالين ثمانية اسهم فتبقى اثنان وعشرون من تلك الثلاثين فذلك للاخ المقر فلو ان المنكر لم ينكرها لاخذت الخنثى من نصيبه ثمانية كما ناب لها من المقر وهذه المسألة تتفق بالانصاف فتصح من ثلاثين وليرجع كل منهم الى نصف نصيبه من العدد والله اعلم.
اخرى: رجل مات وترك ولدين ذكرين فأقر احدهما بجدة وانكرها الآخر ثم اقر المنكر للجدة باخت لهما وانكرها المقر بالجدة.
فقل: اصل المسألة في حال الاقرار بالجدة من ستة وفي حال انها معدومة فمن اثنين فاضرب اثنين في ستة او ستة في اثنين فيكون اثنى عشر.
وعلى حال اقرار الاخ بالاخت ومنكر للجدة فاصل مسألته في خمسة في حال وجود الاخت وفي حال عدمها فمن اثنين الا ان هذين الاثنين داخلان في المسألة الاولى وهى اثنا عشر فلا يحتاجان الى ذكر بل اضرب الخمسة المذكورة، هذه في الاثني عشر فيكون ستين فاعط الولد المقر بالجدة المنكر للاخت نصف الستين وهو ثلاثون، فاعط الجدة من عنده من هذه
141