الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٢الثلاثين سدس نصيبه خمسة اذلها سدس الجميع لو انها غير منكورة فيبقى من هذه الثلاثين خمسة وعشرون وذلك للولد المقر بالجدة المنكر للاخت. والثلاثون الاخرى للولد المقر بالاخت المنكر للجدة فاعط منها الخمس الاخت المقر بها فذلك ستة فتبقى له اربعة وعشرون فقد وقع من نصيب كل واحد منهما ما استحقه الذي اقر به ولم يدخل اقرار هذا على هذا منهما جميعا والله اعلم.
اخرى: رجل هلك وترك ثلاثة اولاد ذكورا وأقر احدهم
بزوجة لابيه وانكر ابنان
اصل المسألة في حال الانكار من ثلاثة لكل واحد سهم وفي حال الاقرار بالزوجة فمن ثمانية فاضرب هذه الثمانية في الثلاثة أو الثلاثة في الثمانية فيكون اربعة وعشرين فاعط كل واحد من الاولاد الثلاثة واحدا من الثلاثة مضروباً في ثمانية فذلك ثمانية فلما وقع لكل واحد منهم ثمانية فاعط الزوجة ثمن نصيب من اقر بها وهو سهم فيبقى له سبعة فلو انهم مقرون بها جميعا لكان لها ثمن الجميع وذلك ان لها ثمن المال كله عند غير الانكار. وقد ثبت لها ثمن نصيب من اقر بها عندما انكرها بقية الورثة
والله اعلم. اخرى: مات رجل وله ثلاثة اولاد اقر اثنان منهم باخ
- 1 EY -