المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٣

لهم من الاب وانكر واحد منهم فاصل هذه المسألة في حال الانكار من ثلاثة لكل واحد سهم وفي حال الاقرار فمسألتهم من اربعة فاضرب اربعة في ثلاثة او ثلاثة في اربعة فيكون اثني عشر فاذا اردت ان تعرف نصيب المقرين بالاخ اذ هم ثلاثة اولاد واقر منهم اثنان برابع وانكر واحد منهم فاذا كانوا اربعة فلكل واحد منهم ربع المسألة (ثلاثة) وللمنكر ثلث المسألة (اربعة) فكل واحد من المقرين بالرابع ربع المسألة (ثلاثة اسهم وللمنكر ثلث المسألة (اربعة) اجتمع للمنكر اربعة وللمقرين ستة لكل واحد منهم ثلاثة صارت الجملة عشرة بقي اثنان فهما للمقرور به ثبت ذلك من نصيب المقرين ولم يثبت من نصيب المنكر كما قلنا وذلك انه كل من كان له نصيب من مسألة الاقرار وهي اربعة اخذه مضروبا في مسألة الانكار وهي له نصيب في مسألة الانكار وهي ثلاثة فمضروب في مسألة الاقرار وهي اربعة فللمنكر سهم من مسألة الانكار وهي ثلاثة فمضروب في مسألة الاقرار وهي اربعة فذلك اربعة ولكل واحد من المقرين سهم من مسألة الاقرار مضروب في مسألة الانكار وهي ثلاثة فذلك ثلاثة وما بقي للمقرور به وقد تقدم ما صح لكل واحد منهم وذلك انك تعطي المقر نصيبه مسألة الاقرار مضروبا في مسألة الانكار وتعرف ما يصح له

ثلاثة ومن

من

- 143 -

٥٩٣ / ٨٩٣