الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٤وتعطي المنكر نصيبه من مسألة الانكار مضروبا في مسألة الاقرار وتعرف ما يصح له وما يبقى من جميع ذلك ويطلع ذلك من نصيب المقر دون المنكر والله اعلم.
اخرى: رجل هلك وترك ثلاثة اولاد ذكور وابنة أنثى
وزوجة فاقر احد الاولاد والابنة باخ لهم من ابيهم وانكر ولدان فاصل المسألة من ثمانية للزوجة الثمن على كل حال كان المقرور به موجودا او معدوما ففي حال الانكار ان المسألة منقسمة عليهم كلهم وفي حال الاقرار فعدد رؤوس الاولاد بالمقرور به تسعة إذ الذكر عن اثنين والانثى عن واحد فهذه التسعة مضروبة في مخرج نصيب الزوجة وهو ثمانية فذلك اثنان
وسبعون
مسألة
ومسألة الانكار داخلة في هذه المسألة التي هي الاقرار لكونها مثل تسعها فاعط الزوجة ثمن الجميع (سها) من ثمانية وهي مسألة الانكار مضروبا في تسعة فذلك تسعة واعط الولدين المنكرين للاخ ما يستحقان من السبعة الباقية بعد ثمن الزوجة من مسألة الانكار في حال انكارهما لكل واحد اثنين مضروبين في مسألة الاقرار تسعة فيكون لكل واحد منهما ثمانية عشر واعط المقر منهم ماله من مسألة الاقرار وهي تسعة وله اثنان منهما مضروبان فيما بقي من مسألة الانكار بعد
144
-