الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٥نصيب الزوجة منها وذلك سبعة فيكون له اربعة عشر. ولاخته المقرة معه سهم من مسألة الاقرار وهي تسعة مضروبة فيما بقي من مسألة الانكار بعد نصيب الزوجة وذلك
سبعة فيكون لها سبعة بقي للمقرور به ستة والله اعلم. ولا يثبت اقرار ذوي السهام بزيادة عصبة اذ لا عليهم نقصان الا في حال الحجب اذا كان يحجب ذوي السهام فيكون المقر منهم محجوبا عما يستحق اذ اقر بمن يحجبه، وكذلك لا يثبت اقرار العصبة بزيادة ذوي سهام مع غيرهم. مثلا: ان يقر عصبة بزيادة جدة مع جدات وارثات عند انكار الجدات وكذلك غير الجدات واما اقرارهم بوجود وارث يمنعهم الميراث او بعضه فيثبت على من اقر على نصيبه اذ
مما
انه لو اقر مقر بزيادة وارث على نصيب غيره لم يثبت عليه وان اقر بزيادة وارث انه داخل عليه وعلى شركائه فيثبت عليه في
نصيبه ما ينوب عليه دون شركائه كما ذكرنا.
وان اقر مقر بزيادة وارث معهم مما يحجبه الميراث فيكون محجوبا على ما يستحق ويصير نصيبه ذلك للمقرور به وان كان يحجبه البعض فيكون ماله عند حجب البعض له والباقي للمقرور به.
مثلا: اقرتام بأخ لولدها الميت وانكره الاخ الحي وكان
120 -