الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٦مات هذا الميت عن ام واخ وهذه الام اقرت ان لولدها الميت اخا غير هذا فيكون للام السدس ويكون للمقرور به السدس والباقي للاخ الحي وهو الثلثان فلو انها لم تقربه لكان لها الثلث لعدم الاولاد وعدم الاخوين فصاعدا ولما اقرت باخ مع اخ غيره لولدها الميت رجع نصيبها الى السدس عن الثلث وكذلك الحكم بين العصبات وذوي السهام في مثل هذا النوع والله
اعلم.
وقد يثبت اقرار المقر بزيادة شريك له ويكون عليه بقدر ما ينوب لملمقرور به من نصيب المقر ولا ينقص على المنكر الا اذا صدقه او تشهد بذلك بينة عادلة وان لم تشهد بذلك بينة ولم يصدقه واراد المقرور به يمين المنكر فعليه له اليمين يمين علم انه مايعلم ان فلانا هذا له نصيب معنا في هذا الميراث الذي خلفه علينا هالكنا فلان من قبل ما يدعي انه اخوه او نحو
ذلك.
وان لم يكن حاضرا المقرور به فعليه يميز انه ما يعلم بوارث غير هؤلاء ولا يعلم انه عليه في نصيبه الآيل اليه بالارث من الهالك فلان بن فلان لأحد حقا بسبب الميراث منه والله اعلم. ولا يثبت ذلك على اليتيم ولا على غائب ولا مجنون ولا اعجم ولا على من لا يملك امره ممن ذكرنا وامثالهم الا بالصحة والله اعلم.
-
187 -