المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٧

وكل من اقر بوارث وكان ممن لم يدخل عليه نقصان في نصيبه لم يثبت على سائر الورثة.

ومن اقر بوارث وكان نصيبه اعني المقرور به ان لو كان غير منكور يدخل على المقر والمنكر فإنه لا يثبت نصيب المقرور به الا من نصيب المقر كأن يدخل عليه في بعض نصيبه او يستفرغ جميع نصيبه كان المقر من ذوى السهام او من العصبات؛ كان المقرور به من ذوي السهام او من العصبات على ما شرحنا وسنأتي ايضا بمسائل في نحو ذلك ان شاء الله. وانما اتينا بهذا الحكم ليكون دلالة على قياس مثله والله اعلم. مسألة: امرأة هلكت وتركت ابنتين وابنا فاقر الابن بزوج لامه وانكرته الابنتان فاصل المسألة في حال الانكار من اربعة للابن سهمان ولكل ابنة سهم وفي حال الاقرار بالزوج فالمسألة تكون ايضا من اربعة لاجل مخرج نصيب الزوج الا انه منكسر على الاولاد فالربع من هذه الحال للزوج والباقي ثلاثة فهن للاولاد وهن منكسرات عليهم فاضرب هذا الاصل في الاصل الاول وهو اربعة فيكون ستة عشر فللابنتين لكل واحدة مالها مسألة من الانكار وهو سهم فمضروب في مسألة الاقرار بالزوج وهي اربعة فذلك اربعة وللاخ ما بقي بعد نصيب الزوج من مسألة

- 1 EV -

٥٩٧ / ٨٩٣