الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٨الاقرار وهو ثلاثة فمضروب في اثنين فذلك ستة بقي اثنان فهما
للزوج المقرور به والله اعلم.
وهذه المسألة فيها اختصار وهي ترجع الى ثمانية ويرجع كل
واحد منهم الى نصف ما
صح
له والله اعلم.
وقد نظرنا واعتبرنا في هذا الباب فانك اذا اردت ان تعرف
هذا المدخل فانك تحسب المسألة فتجعل مسألة واحدة ان
المقرور به معدوم منها
من
له
ومسألة اخرى انه موجود فيها
فكل من كان من المقرين بوارث اعط نصيبه الذي ناب له مسألة الاقرار مضروبا في مسألة الانكار وهي المعدوم منها المقرور به وكل من كان منكرا لذلك المقرور به اعطه ما ناب من مسألة الانكار مضروبا في مسألة الاقرار وهي التي فيها موجودا لمقرور به وما بقي بعد إعطائك لهم ذلك فهو للمقرور به وذلك يطلع من نصيب المقر دون المنكر على قدر ما ينوب عليه والله اعلم.
اخرى: رجل هلك وترك ابنتين واخوين واختا فاقرت
الاخت باخت لها وانكر الاخوان.
فاصل هذه المسألة من ثلاثة اذ للابنتين الثلثان والباقي
- IEA -