الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٩الثلث هو للاخوة ولا يدخل الاقرار بالاخت على الابنتين ولو صدقتا بها في هذا الموضع كما ذكرنا قبل هاتين المسألتين اذ
لا تدخل عليهما المقرور بها في الثلثين وانما هي في الثلث الذي
للعصبة
فقل: الحكم في ذلك
ففي حال الاقرار فعدد رؤوس الاخوة والاخوات ستة لأجل كل ذكر عن اثنين وكل انثى عن واحد ففيما يكون فيه للذكر مثل حظ الانثيين.
وفي حال الانكار فرؤوسهم خمسة اذ لا تكون معهم المقرور بها وفي الاولى مدخولة معهم فاضرب الخمسة في الستة والستة في الخمسة فيكون ثلاثين فاضرب الثلاثين في مخرج اصل المسألة
وهو ثلاثة فيكون تسعين
وكذلك ان ضربت اصل المسألة ثلاثة في ثلاثين فيكون تسعين فاعط الابنتين الثلثين من اصل المسألة اثنين مضروبين في ثلاثين فذلك ستون لكل واحدة ثلاثون فيبقى سهم في
ثلاثين فذلك ثلاثون وهي للاخوة
فاذا اردت ان تعرف نصيب الاخوين المذكورين للاخت الثانية فاصل مسألتهم من خمسة كما ذكرنا في حال الانكار واصل المسألة في حال الاقرار ستة فكل من له نصيب من