المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٠

مسألة الانكار من المنكرين فيأخذه مضروبا في مسألة الاقرار وهي ستة.

مثاله: لكل اخ سهمان من مسألة الانكار اذ هما منكران للاخت الثانية مضروبان في مسألة الاقرار وهي ستة فلكل اخ اثنا عشر وللاخت المقرة من مسألة الاقرار وهي ستة لها منها مضروب في مسألة الانكار وهي خمسة فذلك خمسة فيبقى واحد فهو للاخت المقرور بها والله اعلم.

سهم

سهم

اخرى: امرأة هلكت وتركت ثلاث بنات فاقرت احدى البنات بزوج لأمها وانكرت الابنتان واقرت المنكرتان للزوج

بجدة لهن وانكرت المقرة بالزوج.

فأصل مسألة الاقرار بالزوج من اربعة اذ له الربع تبقى

ثلاثة والبنات ثلاث منقسمة عليهن وفي حال ان الزوج منكور فأصل المسألة

عشر

من ثلاثة فاضرب ثلاثة في اربعة فيكون اثني فاحفظه عندك وقل مسألة الاقرار بالجدة اصلها من ستة

لكن رجعت الى الرد وردت الى خمسة اذ للبنات الثلثان (اربعة) فلو ان جميع البنات مقرات بالجدة لكان للجدة خمس الرد فلما انكرتها واحدة منهن واقرت بها اثنتان ولم تذكر مسألة الانكار للجدة لأجل انها من ثلاثة والثلاثة يدخل في ما تضربه هنا وقد ذكرناهن قبل في صدر المسألة فاضرب هذه الخمسة

- 10.

٦٠٠ / ٨٩٣