المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥١

التي انتهى اليها الرد في الاثني عشر التي هي صححناها لسبب الزوج من وجوده وانكاره فللابنتين المقرتين بالجدة المنكرتين للزوج فلكل واحدة منهما واحد من الثلاثة مضروبة في اربعة فذلك اربعة ثم مضروب في مخرج الرد وهو عند الجدة ومخرج الرد خمسة هاهنا فذلك عشرون. وللمقرة بالزوج المنكرة للجدة سهم من الثلاثة مضروب في ثلاثة وهي الباقية من مخرج نصيب الزوج وهو اربعة فذلك ثلاثة وللزوج سهم فاضرب هذه الثلاثة التي لهذه الابنة المقرة بالزوج المنكرة للجدة في مخرج الرد وهو خمسة فذلك خمسة عشر وللزوج سهم وهو الذي ذكرناه فهو مضروب في مبلغ الرد وهو خمسة ايضا فذلك خمسة وللجدة المقرور بها ثمانية والله اعلم. فقد صح لكل ابنة من المقرات بالجدة المنكرات للزوج ستة عشر وللبنت المقرة بالزوج المنكرة للجدة خمسة عشر وللزوج خمسة وللجدة ثمانية والله اعلم. ووجه آخر: أصح في قسمها ومبلغ الوجهين سواء هو ان تجعل مسألة عدم الزوج فهي من ثلاثة ومسألة وجوده من اربعة فاضرب اي المسألتين شئت في الاخرى فيكون اثنى عشر ثم انظر في مسألة عدم الجدة فهي من ثلاثة ومسألة وجودها فمن خمسة لأجل فيها رد لان الثلثين للبنات (اربعة) والسدس سهم

101 -

٦٠١ / ٨٩٣